الفاضل الهندي

266

كشف اللثام ( ط . ج )

ممسوخ ( 1 ) . قال في التهذيب : وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه ( 2 ) . قال المحقق : ونحن نقول : قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فإن النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب عنه ، وتسقط الكراهية على ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه ( 3 ) انتهى . وفي الإحتجاج للطبرسي عن الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فوقع عليه السلام : جائز ( 4 ) . وفي المقنع : لا تصلي وفي يدك خاتم حديد ، ولا يجوز الصلاة في شئ من الحديد إلا إذا كان سلاحا ( 5 ) . وفي النهاية : لا يجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر مثل السكين والسيف ، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ، ولا يصلي وهو معه مشهر ( 6 ) . وفي الخلاف : يكره التختم بالحديد ، خصوصا في حال الصلاة . واحتج بالاجماع ، وذكر خبري السكوني والنميري ( 7 ) . وفي المهذب : إن مما لا يصح فيه الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 304 ، ب 32 من أبواب لباس المصلي ، ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 227 ، ذيل الحديث 894 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 98 . ( 4 ) الإحتجاج : ج 2 ص 484 . ( 5 ) المقنع : ص 25 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 329 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 507 - 508 المسألة 250 .